الشيخ محمد علي الأراكي
121
المسائل الواضحة
أحكام اللقطة مسألة - 2578 : إذا وجد شيئا ليس فيه أيّ علامة يمكن بها معرفة مالكه فالأحوط وجوبا أن يتصدّق به عن صاحبه . مسألة - 2579 : إذا وجد شيئا عليه علامة في غير الحرم المكي وكانت قيمته أقل من قيمته 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ، فإن عرف صاحبه ولم يعلم رضاه لا يجوز التقاطه بدون إجازته ، وان لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه بقصد تملكه ، والأحوط وجوبا أن يدفع بدله لصاحبه إذا وجده . مسألة - 2580 : إذا وجد شيئا عليه علامة يمكن بها معرفة صاحبه - ولو كان صاحبه كافرا أعطي الأمان - وبلغت قيمته قيمة 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة أو أزيد وجب تعريفه ، فلو عرّفه في الأسبوع الأول كل يوم مرة ثمَّ في كل أسبوع مرة حتى تنقضي سنة كفى في تعريفه . ومحل التعريف هو أماكن تجمّع الناس . مسألة - 2581 : لا يعتبر في التعريف المباشرة من الملتقط ، فيجوز له استنابة الغير مع الاطمئنان بفعله . مسألة - 2582 : لو وجد مالا في غير الحرم المكي وعرّفه سنة ولم يجد صاحبه كان للملتقط تملكه بنية أن يرده لصاحبه إذا عثر عليه ، والأحوط